الشيخ الأنصاري
مقدمة لجنة التحقيق 23
كتاب المكاسب
في نفيه بإطلاق * ( أوفوا . . . ) * ونحوه . 3 " - ثم فرق بين عقد الفضولي وعقد المكره . 4 " - ثم استدل على لزوم مراعاة مباشرة المالك للعقد بلزوم كون العقد بلفظ الإيجاب والقبول ، حيث يكشف ذلك عن رضى المالك بنقل المال عنه إلى المشتري ، ثم ناقشه . 5 " - ثم نقل استدلالين على صحة الفضولي وناقشهما ، وهما : الف - إن عقد الفضولي كان متعارفا عند نزول الآية - " أوفوا . . . " - فتشمله ، ورده بمنع ذلك ، وعلى فرض الشك تبقى أصالة عدم نقل المال بحالها . ب - إن السيرة المستمرة تدل على وقوع مثل هذا العقد في ذلك الزمان فتشمله الآية . ورد الاستدلال - أيضا - بأنه لو كانت السيرة ثابتة لما كانت حاجة إلى اندراج مثل هذا العقد في الآية ، لأنها تكون دليلا مستقلا ، وعلى فرض ثبوتها فإن منشأها هو التسامح . 6 " - ثم استدل على صحة عقد الفضولي في البيع بما دل على صحة عقده في النكاح ، لأن صحته في البيع أولى من صحته في النكاح ، لكونه في الفروج والأنساب ، وهي تحتاج إلى الاحتياط . ( راجع في هذا الموضوع ما تقدم في كلام الشيخ قدس سره ) . 7 " - ثم استدل على صحة عقد الفضولي بقضية عروة البارقي ، وصحيحة محمد بن قيس ودفع عنهما الإشكالات التي أثيرت حولهما ، وذكر روايات عديدة من أبواب مختلفة دالة على المطلوب أو مؤيدة له .